الحر العاملي
162
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1045 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد ، فقال : إذا كان يغطَّي عورته فلا بأس . 9 - يستحبّ الجلوس في المسجد لما مرّ . 10 - لا تجوز مجالسة أهل البدع وأهل المعاصي اختيارا لما يأتي في الأمر بالمعروف . 11 - يستحبّ مجالسة العلماء والصلحاء . [ 1046 ] قال عليه السّلام : لمجلس أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي من عمل سنة . [ 1047 ] وقال عليه السّلام : من جلس إلى عالم ، ناداه اللَّه جلست إلى حبيبي وعزّتي وجلالي لأسكننّك الجنّة معه ولا أبالي . [ 1048 ] 12 - قال الصادق عليه السّلام : كفّارة المجالس أن تقول عند القيام منها : « سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ » ( 1 ) الآيات الثلاث الثامن : في المزاح والضحك والمجاورة وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش . [ 1049 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون ، قال : لا بأس ، ما لم يكن ، فظنّوا ( 1 ) أنّه عنى الفحش . [ 1050 ] وروي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يضحك .
--> [ 1045 ] الوسائل 8 : 477 / 2 . [ 1046 ] الكافي 1 : 39 / 5 . [ 1047 ] البحار 1 : 198 / 1 . [ 1048 ] الوسائل 15 : 585 / 1 . ( 1 ) الصافّات : 180 . [ 1049 ] الوسائل 8 : 477 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من رض وش ، وفي الأصل وم : تظنّوا . [ 1050 ] الوسائل 8 : 477 / 1 .